النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

تراعى في وضع علامات التقدير التي يخضع لها الموظف الاصول التالية:

1- يجري تصنيف الموظفين من حيث ترتيب مسلكهم الاداري، وفقا للتقديرات الست التالية:

1) تقدير - أ -، يعطى العدد الاقصى من الحصص.

2) تقدير - ب -، يعطى 80 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

3) تقدير - ج -، يعطى 60 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

4) تقدير - د -، يعطى 40 بالماية من عدد الحصص الاقصى,

5) تقدير - هـ -، يعطى 20 بالماية من عدد الحصص الاقصى.

6) تقدير - و-، يحرم من التوزيع.

2- يراعى في تحديد هذا التصنيف العقوبات التي تنزل بالموظف خلال الاشهر الست موضوع التقييم، وفقا للجدول المبين أدناه:

عقوبة حسم راتب ليوم واحد

تقدير - ب -

عقوبة حسم راتب ليومين

تقدير -ج -

عقوبة حسم راتب لثلاثة ايام

تقدير - د -

عقوبة حسم راتب لاربعة ايام

تقدير - هـ -

عقوبة حسم راتب لخمسة ايام او اكثر او لعقوبة أشد

تقدير - و-

ويعتمد في هذا الطار مبدأ جمع العقوبات خلال الاشهر الست المذكورة.

3 - هذا ويعود للرؤساء التسلسليين للموظف، إعادة النظر بهذه التقديرات، واقتراح تقديراتهم الخاصة مع الاسباب المبررة.

4 - ترفع جميع التقديرات المقترحة تسلسلا الى المجلس الاعلى للجمارك لوضع التقديرات النهائية.

5 - إن التقدير النهائي الممنوح للموظف يحدد عدد الحصص الذي يخصص به شهريا خلال الاشهر الست القادمة.

وفي جميع الاحوال يدور كسر الحصة لصالح الموظف.

المادة 16 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273014/article/16/