النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك، بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين، يشار فيها الى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.

واذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة، يمكن تقديم طلب اجمالي شهري في مطلع الشهر.

المادة 7 من قرار رقم 42 تاريخ 07/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273014/article/7/