المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 76 تاريخ 23/05/2017 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 76 تاريخ 23/05/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273018/article/2/