النص الكامل

علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273036/article/2/