النص الكامل

قرار رقم 394 تاريخ 12/06/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصهما للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة له وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 394 تاريخ 12/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273056/article/5/