المادة 4
خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر ادارة الصندوق المركزي للمهجرين الى تحديد اسماء العاملين لديها وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة اعلاه وتُعد لهذه الغاية اللائحة المطلوبة على ان تتضمن هذه اللائحة بوضوح اسماء الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم.