النص الكامل

مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 نافذ

المادة 8

المادة 8

أ) يُلحق المعنيون بأحكام هذا المرسوم من العاملين في الصندوق بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالادارات العامة او المؤسسات العامة، وفقاً للحاجة وذلك بالاستناد الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه في الصندوق في هذا الشأن، او تُجرى دورات تأهيلية للبعض منهم عند الضرورة في المعهد الوطني للادارة والانماء تُحدد انظمتها بقرار من المجلس المذكور لكي يُصار فيما بعد الى تسوية اوضاعهم وفقاً لما هو مبين في هذه المادة.

ب) عند إقفال الصندوق المركزي للمهجرين يُعاد إلحاق العاملين الذين استمروا بعملهم في الصندوق على الادارات العامة والمؤسسات العامة بقرار من مجلس الخدمة المدنية وفق احكام هذا المرسوم، على ان تُنظم لهم عقود لدى الجهات التي يلحقون بها وفقاً للأصول.

المادة 8 من مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273062/article/8/