جميع التشريعات

مرسوم رقم 913 20/06/2017

نقل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين)

النوع
مرسوم
الرقم
913
التاريخ
20/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 29, 29/06/2017, ص. 2310
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 913 تاريخ 20/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1501/1 تاريخ 2/4/2003 المتضمن الترخيص للسيد جان ديب حرب بإنشاء واستثمار دار للمسنين على العقار رقم 600 من منطقة راس اسطا العقارية - قضاء جبيل - ملك وقف مار بطرس وبولس - عمشيت - يعرف بإسم مؤسسة سانتا ماريا الطبية للراحة والرعاية،

بناء على الطلب المقدم من جمعية سانتا ماريا - دار للعجزة - (مركزها حالات - قضاء جبيل - علم وخبر رقم 1353 تاريخ 12/7/2014 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 3693/4/2016 تاريخ 28/1/2016) والمسجل في قلم المهن الطبية تحت رقم 11998/3/2017 تاريخ 29/3/2017 والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء دار المسنين المذكور اعلاه الى اسمها بالاستناد الى تنازل وتوكيل غير قابل للعزل الموقع من صاحب مؤسسة سانتا ماريا الطبية لأمر ولمصلحة جمعية سانتا ماريا - دار للعجزة والمصدق لدى كاتب العدل في قرطبا بالعدد 7486/2015 بتاريخ 3/6/2015،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص من الفئة الثانية (دار للعجزة والمسنين) القائم على العقار رقم 600 من منطقة راس اسطا العقارية - قضاء جبيل - من اسم السيد جان ديب حرب الى اسم جمعية سانتا ماريا - دار للعجزة - ملك وقف مار بطرس وبولس - عمشيت - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /200/ سرير.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة والشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة اشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل الجمعية صاحبة العلاقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2107 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني