جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1260 20/06/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية صن شاين لذوي الإحتياجات الخاصة» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1260
التاريخ
20/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 29, 29/06/2017, ص. 2325-2326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1260 تاريخ 20/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صن شاين لذوي الاحتياجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2410 تاريخ 2/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية صن شاين لذوي الإحتياجات الخاصة»

مركزها: صور - شارع الجعفرية - قرب الآثار - العقار رقم 875 - ملك حسين حسن جهمي.

غايتها:

1 - العمل على رعاية وتأهيل وتنمية قدرات الاطفال وتحسين قدرات تعلمهم وخصوصا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية.

2 - تأهيل وإرشاد وعلاج نفسي للاطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية.

3 - العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والإنشغالية.

4 - التأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - دورات لمحو الأمية والتسريب المدرسي وتعليم الاشغال الحرفية والتراثية المنتجة والأعمال المهنية والتقنية.

6 - إقامة النشاطات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والتنسيق مع الوزارات المعنية والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والهيئات والمنظمات الدولية.

7 - السعي لإنشاء مراكز تنموية مستدامة للمعالجة التدريب والتأهيل

والتعليم المهني والتقني من اجل تحقيق الإندماج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون لها فروع في كل لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن يوسف عابد

شادي انطوان باشا

وئام حسين جهمي

ربيع حسن جهمي

زهره ابراهيم عز الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع حسن جهمي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق