جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1261 20/06/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2259 تاريخ 28/10/2016 للجمعية المسماة: «مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين» {MAGDA CHILELA FOUNDATION - TAMTIN مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1261
التاريخ
20/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 29, 29/06/2017, ص. 2326-2327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1261 تاريخ 20/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2259 تاريخ 28/10/2016

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين» {MAGDA CHLELA FOUNDATION - TAMTIN}} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6755 تاريخ 28/3/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة ماجدة شلالا - تمتين» {MAGDA CHLELA FOUNDATION - TAMTIN}} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2259 تاريخ 28/10/2016

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - الإلتزام بالقضايا الانسانية والوطنية ونشر السلام والمحبة وتعزيز الحس الوطني والإنتماء الى الأرض والهوية وتنمية ثقافة المواطنة الصالحة وتعريف المواطن على حقوقه وواجباته.

2 - تنمية القدرات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن اللبناني والمحافظة على التراث اللبناني.

3 - محاربة الأمية والتشجيع على العلم الأكاديمي والمهني والمطالعة ونشر الثقافة وتعلم وممارسة الفنون والأمور الترفيهية على اختلافها.

4 - التوعية حول اهمية الطفل ومكافحة عمالته والإهتمام بتعليمه وتثقيفه خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبة بحقوقه وعلى دور المرأة في المجتمع والمطالبة بحقوقه وحثها على ممارسة دورها الريادي على كافة الاصعدة والعمل والمطالبة على الغاء كافة انواع التمييز اللاحقة بها.

5 - نشر التوعية حول السلامة المرورية ومخاطر السير بكافة اشكالها والعمل على الحد من خسائرها بكافة الوسائل.

6 - عقد المؤتمرات والمحاضرات والنشاطات على اختلافها التي تدعم وتساهم في نشر وتحقيق اهداف الجمعية وتحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية والخاصة اللبنانية والتواصل والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

7 - ويمكن للجمعية ان تملك العقارات والابنية والمنقولات لتحقيق غاياتها وموضوعها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

-اهداف الجمعية محض اجتماعية إنمائية ولا تتوخى الربح، وغايتها تقديم يد العون والمساعدة بكافة الوسائل الحرفيين والصناعيين اليدويين ودعم العمل اليدوي والحرفي ونشر التوعية الوطنية حول الموضوع المذكور.

-إن الموضوع الاساسي للجمعية هو تحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة للأعمال الحرفية واليدوية خاصة تلك التي ترمز الى التراث اللبناني.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 تعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق