جميع التشريعات

قرار رقم 90 20/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النجوم - بعقلين»

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
20/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 29, 29/06/2017, ص. 2333-2334
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 20/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طالب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النجوم - بعقلين» المسجل تحت رقم 2884/د تاريخ 30/8/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19559 تاريخ 28/1/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي النجوم - بعقلين».

مركزها: بعقلين، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب: «كيك بوكسينغ - قوة الرمي والتربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

رائد عباس بو شقرا - كارولين ماجد قرضاب - ريم نبيه الحسنيه - ريان عباس بو شقرا - وفيقه فارس رافع - رلى عباس بو شقرا - منار عباس بو شقرا.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش