النص الكامل

مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 نافذ

المادة 7

المادة 7

السجلات:

1 - يجب على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ الاحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها أو تنشؤها ّم الصريح المقد ّ بغية الالتزام بأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك الإقرار الخطي ووثائق الإثبات.

2 - علــى كـــل مؤسســـة ماليــة ملزمـــة بـــالإبلاغ ، تحــتفظ بالســـجلات تطبيقـــا لأحكــام هـــذا المرســـوم ، بصـورة الكترونيـة ، الحـرص علـى القـدرة علـى قراءتهـا الكترونيـا طـوال الفتـرة المنصـوص عليهـا في الفقرة 4 من هذه المادة.

3 - علــى كــل مؤسســة ماليــة ملزمــة بــالإبلاغ ، تحصــل علــى ســجلات أو تنشــئ ســجلات تطبيقــا لأحكام هذا المرسوم بلغة غير اللغة العربية، أن تقوم عند الطلب، بتقديم ترجمة لهذه السـجلات الى اللغة العربية إلى الجهة الرقابية المعر فة في المادة الثانية من هذا المرسوم على نفقتها.

4 - على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ الاحتفاظ بالسجلات تطبيقا لأحكام هـذا المرسـوم لمـدة لا تقل عن ست سنوات:

أ - من تاريخ إقفال الحساب ، في ما خص الإقرار الخطي الصريح.

ب - من نهاية السنة الميلادية الأخيرة التي يتعلق بها السجل، في أي من الحالات الأخرى.وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن لا تقــل هــذه المــدة عــن المدة المحــددة فــي قــانون الإجــراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008.

المادة 7 من مرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273115/article/7/