جميع التشريعات

مرسوم رقم 1059 14/07/2017

النظام الخاص بالأجراء في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

النوع
مرسوم
الرقم
1059
التاريخ
14/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2575-2578
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1059 تاريخ 14/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 134 تاريخ 6/2/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2016 - 2017 تاريخ 17/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالإضافة الى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالأجراء والى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)، تطبق في إستخدام الأجراء في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حُدِّدت تسميات الأجراء وأعدادهم وأجورهم وفقاً للجدول رقم 1 المُلحَق بهذا المرسوم.

المادة 3

حُدِّدت الشروط الخاصة لإستخدام الأجراء في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وفقاً للجدول رقم 2 المُلحَق بهذا المرسوم.

المادة 4

صُنِّف الأجراء الدائمون العاملون فعلياً في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وفقاً للجدول رقم 3 المُلحَق بهذا المرسوم.

المادة 5

تُعتبر تسميتا «رسام» و«حارس» غير الوارد تعدادهما في المادة الثانية من هذا النظام والملحوظتان في الجدول رقم 4 المُلحَق بهذا المرسوم، تسميات تصفية وتُلغى حكماً بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لإستصدار أي نصّ.

المادة 6

تُعطى الإجازات على إختلاف أنواعها بقرار من المدير العام للآثار بناء على إقتراح رئيس الوحدة المختصَّة، وللإدارة أن تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدّي هذا التدبير الى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 7

يمكن للمديرية العامة للآثار، بناء لمقتضيات العمل والحراسة في المواقع والمتاحف والمستودعات الأثرية، أن تُطبِّق على الأجراء دواماً نهارياً وليلياً مناوبة على مدار الساعة وذلك بحدود عدد ساعات الدوام الرسمي المتبَّع في الإدارات العامة بالنسبة لكل مناوبة.

تُحتسب ساعات الدوام الليلي من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.

يُعطى الأجراء الذين يُكلّفون بالعمل الإضافي ليلاً تعويضاً عن ساعات العمل الليلي يُحدَّد مقداره بأجر ساعة ونصف ساعة عادية عن كل ساعة عمل ليلي.

المادة 8

تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 9

يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل