جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1375 06/07/2017

تأسيس جمعية بإسم:«الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء» {Advisory board For Planning and Development, AbPd} مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1375
التاريخ
06/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2583-2584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1375 تاريخ 06/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء» {Advisory board For Planning and Development, AbPd} والسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1150 تاريخ 17/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء»

مركزها: طرابلس - التل - شارع المعرض - بناية الأوقاف الإسلامية - جانب البلدية - مكتب المحامي عدنان سمير الجسر - الطابق الأول.

غايتها: 1 - تقديم الإستشارات للقطاعين العام والخاص.

2 - إنشاء بنك معلومات ومركز للدراسات التنموية مع وضعها في خدمة القطاعين العام والخاص.

3 - إقتراح وتنفيذ مشاريع إنمائية.

4 - إقامة وتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية في كافة الميادين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد احمد الحاج

د. عبير سعيد نمر السبع

د. محمد احمد علم الدين

د. ربى عبد الرحمن الدالاتي

زياد محمد حموضه

توفيق محمود سلطان بصبوص

سمير ادمون مسعد مسعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد احمد علم الدين.

{Advisory board For Planning and Development, AbPd}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق