جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1377 06/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بدادا لتنمية السياحة البيئية والثقافية الفنية» مركزها: تفاحتا - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1377
التاريخ
06/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2584-2585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1377 تاريخ 06/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بدادا لتنمية السياحة البيئية والثقافية الفنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1091 تاريخ 17/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بدادا لتنمية السياحة البيئية والثقافية الفنية»

مركزها: تفاحتا - وادي بدادا - الشارع الرئيسي - العقار رقم 486 - ملك سليمان سليمان - الطابق السفلي - قضاء صيدا.

غايتها: أ - العمل على تنمية السياحة البيئية والثقافية الفنية في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً.

ب - المحافظة على البيئة والطبيعة والتراث.

ج - إقامة معارض فنية وبيئية وثقافية دائمة وموسمية.

د - إقامة معرض دائم للنحت والفن التشكيلي والمحافظة عليه.

ه - إقامة مهرجانات وإحتفالات ثقافية وفنية وموسيقية.

و - إقامة دورات تدريبية على حماية البيئة وعقد مؤتمرات ولقاءات لحماية البيئة والطبيعة.

ز - إقامة معارض ورحلات ونشاطات حول السياحة البيئية في مختلف المناطق اللبنانية.

ح - إصدار منشورات ومطبوعات ومؤلفات تعزز التنمية البيئية والفنية والفنون التشكيلية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سليمان علي سليمان

جمال كمال يونس

فاطمه ابراهيم خليل

حسن محسن محسن

كامل صبحي جابر

ميرا سليمان سليمان

نهى عبد الامير ياسين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه ابراهيم خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق