النص الكامل

علم وخبر رقم 1403 تاريخ 12/07/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1403 تاريخ 12/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273196/article/3/