جميع التشريعات

قرار رقم 414 04/07/2017

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
414
التاريخ
04/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 414 تاريخ 04/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 405/ا تاريخ 21/6/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الطابع البريدي المشترك للاوروميد-أشجار البحر الأبيض المتوسط

2،250

100،000

8/7/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 4 تموز 2017 وزير الاتصالات جمال جراح