النص الكامل

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 12

المادة 12

- يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

- لا يجوز أن تتدنى التعويضات الشهرية للمتعاقدين وفقاً للأصول بعقود سنوية لدى مصلحة التعليم والإرشاد الزراعي للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في ملاك التعليم الزراعي الرسمي بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 12 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273210/article/12/