النص الكامل

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 26

المادة 26

يُلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

- إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.

وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273210/article/26/