جميع التشريعات

قرار رقم 528 21/06/2017

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
528
التاريخ
21/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/07/2017, ص. 2604-2607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 528 تاريخ 21/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

-كتاب بلدية طرابلس رقم 135/ص تاريخ 19/5/2017 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1542/ب تاريخ 20/5/2017،

-قرار مجلس بلدية الميناء رقم 70 تاريخ 11/4/2017 المرسل الينا بموجب كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 363/ص تاريخ 13/4/2017 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1542/ب تاريخ 18/4/2017،

-كتاب لجنة رعاية البيئة في الشمال رقم 3/2017 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1542/ب تاريخ 5/4/2017،

-كتاب اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والتراث رقم 3/2017 تاريخ 11/4/2017 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1542/ب تاريخ 13/4

/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين لمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها:

-د. غسان رمضان جرادي خبير في العلوم البيئة رئيساً للجنة

-المهندس نور الأيوبي عن بلدية طرابلس

-السيد مارك قبرصية عن بلدية الميناء

-السيد رامي الدبس مختار الميناء

-السيد محمد نهاد الزيلغ عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال

-المهندس عامر حداد عن إتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث

-المحامية رنا الجمل

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

تقيم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

ملحق رقم (1) مهام لجان المحميات الطبيعية

تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وحيث أن تحقيق أهداف الحماية لهذه الثروات يتطلب تأمين أجهزة بشرية - متعددة الاختصصات - للقيام بمختلف المهام المطلولة على صعيد التخطيط والادارة والاشراف،

وضمن إطار سياسة وزارة البيئة الهادفة الى إشراك كافة المعنيين من هيئات حكومية وغير حكومية، سلطات محلية، قطاع أهلي، قطاع أكاديمي لدعم مبادئ حماية الطبيعة،

تعين وزارة البيئة، بقرارات من وزير البيئة، لجان المحميات الطبيعية من المتطوعين، تقوم بالمهام المذكورة في قوانين انشاء المحميات، بالاضافية الى المهام المذكورة أدناه وهي على الشكل الآتي:

1 - مهام إدارية

1 - موارد بشرية:

1 - 1 توزيع المهام بين أعضاء اللجنة في أول جلسة لها فور تبلغها قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير البيئة.

1 - 2 وضع نظام داخلي للجنة متجانس مع مهام اللجنة الصادر عن وزارة البيئة، يحال الى وزارة لابداء الرأي والتصديق عليه.

1 - 3 التعاقد مع فريق عمل متفرغ لادارة المحمية، على سبيل المثال: مدير، مساعد مدير، مرشد، منسق علمي، جوال..) وتكون مؤهلات فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة وكفؤة لتنفيذ مسؤولياتها.

1 - 4 استشارة مدير المحمية لتعيين فريق عمله.

1 - 5 توقيع عقود مع فريق العمل بعد إبداء الرأي حولها والموافقة على مضمونها من قبل وزارة البيئة، كما وإرسل نسخ عنها الى وزارة البيئة.

1 - 6 تأمين الضمان الصحي، وضد الحوادث، لافراد فريق العمل، وتزويد وزارة البيئة بنسخة عن هذه التأمينات والبوالص.

1 - 7 تدريب فريق العمل وتأهيله على صيانة وإدارة المحمية والسهر على تنفيذ المواد المذكورة في قانون إنشاء المحمية أو الخطط الادارية وخطط العمل السنوية الناتجة عنها.

1 - 8 التأكد من أن جميع العاملين في فريق العمل يعملون بتفرغ كامل، بناء على خطة عمل معدة من قبل مدير المحمية وموافق عليها من قبل وزارة البيئة.

1 - 9 التأكد من أن جميع العاملين بفريق العمل، يعملون بالموقع داخل المحمية، خلال فصول الربيع والصيف والخريف، إذ يجب أن يحصر عملهم المكتبي

بالحد الادنى، اما في فصل الشتاء فتتكثف الجهود حول الاعمال المكتبية والتنسيقية والتوعية (مثال: إعداد التقارير والخطط والاستراتيجيات الملائمة للمحمية.. الخ).

1 - 10 التعاقد مع أفراد موسميين عندما تدعو الحاجة.

1 - 11 الحصول على موافقة وزارة البيئة في جميع التعيينات.

ب - بيئية:

1 - 12 التعاون مع الهيئات الامنية المختصة في المنظقة لتنفيذ أعمال الحماية.

1 - 13 إبراز أهمية المحمية ونشر التوعية حولها لكافة الجهات المعنية.

1 - 14 تحسين وضع المحمية من الناحيتين البيئية والسياحية.

1 - 15 التعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والبلدية والمجتمع

الاهلي والقطاع الاكاديمي والاعلامي لتحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر.

1 - 16 متابعة تنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة.

ج - تقارير:

1 - 16 تنظيم وتقديم تقارير شهرية متعلقة بتنفيذ وتقديم العمل في المحمية من قبل مدير المحمية وترفع الى لجنة المحمية التي بدورها ترفعها الى وزارة البيئة.

1 - 17 تنظيم وتقديم تقارير فصلية وتقارير سنوية لوزير البيئة (1) عن سير الاعمال في المحمية والتوقعات والاقتراحات التي من شأنها تأمين أعمال الحماية للمحمية، على أن يتم التوقيع على التقريرين من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

1 - 8 تقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المحمية كلما دعت الحاجة.

1 - 19 تزويد وزارة البيئة بنسخ عن كافة محاضر اجتماعات اللجنة.

1 - 20 إحالة المقررات الدورية الى المديرية العامة لوزارة البيئة للموافقة عليها.

2 - إشراف وتخطيط

2 - 1 الاشراف على كافة النشاطات والدراسات (العلمية، الاجتماعية،الاقتصادية، ... الخ) المنوي تنفيذها في المحمية بعد تقييم مدى أهمية إجرائها والنتائج المتوخاة منها.

2 - 3 تقديم المقترحات حول ادارة المحمية المستقبلية Management Plan

و/أو الاشراف على تنفيذ خطة الادارة الحالية.

2 - 3 تحضير خطة عمل سنوية للمحمية مع ميزانية مفصلة بالتنسيق مع مدير المحمية وعرضها على وزارة البيئة لاقرارها.

2 - 4 عقد اجتماعات دورية بمشاركة مدير المحمية للاشراف ومراقبة تنفيذ خطة العمل من قبل فريق عمل المحمية من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الفريق للجنة.

3 - مهام مالية

3 - 1 يخضع صرف الاموال لنظام مراقبة ديوان المحاسبة لا سيما المرسوم رقم /13615/ تاريخ 21/8/1963 «إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة».

3 - 2 صرف المساهمة حسب أصول قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963 .

3 - 3 تقديم مشروع موازنة المحمية الى وزارة البيئة للموافقة، يحدد بموجبه كيفية الاستفادة من مساهمة وزارة البيئة المالية للمحمية، على أن تتوافق بنود الجدول المالي مع خطة إدارة المحمية وخطة العمل السنوية.

3 - 4 اتباع الآلية المرفقة (2) عند اعداد البيانات المالية.

3 - 5 صرف الرواتب الشهرية لفريق عمل المحمية وفقا للقيمة التي تحددها وزارة البيئة.

3 - 6 تحديد احتياجات المحمية والعمل على اعداد مسودة مشاريع للتمويل بالتنسيق مع مدير المحمية.

3 - 7 التعاون مع مختلف الجهات المعنية لا سيما المنظمات المحلية والدولية لتأمين استدامة مالية للمحمية.

2 - 8 القيام بالمشاريع وحملات جمع التبرعات لتنمية إيرادات المحمية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية في لبنان والخارج بهدف تحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر والمتوافقة مع أسس الحماية.

4 - مهام عامة

4 - 1 تأمين علاقات جيدة مع المجتمع المحلي وكافة المعنيين.

4 - 2 تأمين الدعم اللازم (المادي/المعنوي) من قبل أصحاب القرار المعنيين بالمحمية لاهداف المحافظة واستدامة المحمية.

4 - 3 العمل على تطوير هذه المهام بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة البيئة.

21/06/2017 وزير البيئة طارق الخطيب