المادة 12
تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي)
تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة أنواعه، وجوائز اليانصيب الأجنبي المجاز بيع أوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10,000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ إيراداً للموازنة العامة».