النص الكامل

قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 15

المادة 15

تعديل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

عدل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي:

«تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة».

المادة 15 من قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273213/article/15/