النص الكامل

قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي).

تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

3 - يفرض رسم الطابع المالي على:

- الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.

ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.

تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 2 من قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273213/article/2/