المادة 10
تعويضات أعضاء المجلس:
يحدد تعويض كل من أعضاء المجلس الدائمين بقيمة /500/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة، ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وإنتقال.
يتقاضى أمين سر المجلس، عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضاً قيمته ماية ألف ليرة لبنانية، ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وانتقال وثلثه الآخر بدل أعمال إضافية.