النص الكامل

مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

أمانة سرّ المجلس:

يؤمّن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي يسميه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظفين اثنين يكلفهما المدير العام للتعليم العالي.

تحدد مهام أمين السرّ بما يلي:

1 - وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغه الى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع، في ما يتعلق بالاجتماعات العادية وقبل 48 ساعة في ما خص الاجتماعات الاستثنائية.

2 - تدوين وقائع الجلسات والمقررات المتخذة فيها في محضر لكل منها، يعرضه بالوسائل المعتمدة لأخذ العلم، خلال أيام العمل الثلاثة اللاحقة، على أن يصار الى التوقيع على هذا المحضر في بداية الجلسة التالية.

3 - مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه.

4 - حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما في ذلك الصادرة عنه والواردة إليه.

5 - حفط تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية.

6 - سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي.

المادة 3 من مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273241/article/3/