جميع التشريعات

قرار رقم 621 15/07/2017

اعتماد نادٍ مخول اجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى

النوع
قرار
الرقم
621
التاريخ
15/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 33, 27/07/2017, ص. 2662-2663
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 621 تاريخ 15/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القرار رقم 71/1 تاريخ 10/5/2012 (تعديل القرار رقم 129/1 تاريخ 7/8/2010 المتعلق بتحديد النوادي الخاصة لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل نادي شتورا كونتري كلوب للرماية والصيد تاريخ 10/12/2016 والمسجل في قلم وزارة البيئة برقم 380/ب تاريخ 24/1/2017،

بناء على القرار رقم 335/1 تاريخ 20/4/2017 المتعلق بتعيين لجنة للكشف على مواقع النوادي الخاصة التي تقدمت بطلب الى وزارة البيئة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى وتعديله بالقرار رقم 354/1 تاريخ 27/4/2017،

بناء على تقرير اللجنة المعينة للكشف على مواقع النوادي الخاصة التي تقدمت بطلب الى وزارة البيئة لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى المسجل في قلم وزارة البيئة برقم 2333/ب تاريخ 10/5/2017،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعتمد نادي شتورا كونتري كلوب للرماية والصيد/ شتورا - قضاء زحلة - البقاع لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى.

المادة 2

يقوم النادي بتلقي الطلبات واجراء الامتحان المذكور اعلاه وفق الشروط والمعايير لإجراء الامتحان المحددة بقرار وزير البيئة رقم 212/1 تاريخ 23/10/2012 .

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

15 تموز 2017 وزير البيئة طارق الخطيب