جميع التشريعات

مرسوم رقم 940 22/06/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
940
التاريخ
22/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 940 تاريخ 22/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3974 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جوزيف سميا، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2633 تاريخ 6/2/2017 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جوزيف سميا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 244 من منطقة جورة الترمس العقارية - فتوح كسروان - الشارع العام - ملك جوزيف جرجي سميا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف