جميع التشريعات

مرسوم رقم 945 22/06/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
945
التاريخ
22/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2436-2437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 945 تاريخ 22/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4124 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد حبيب ابراهيم الورد للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب ابراهيم الورد المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2040 تاريخ 28/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف