جميع التشريعات

مرسوم رقم 946 22/06/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
946
التاريخ
22/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 946 تاريخ 22/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3985 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم محمد قانصو المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 641 تاريخ 11/1/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الباشورة - شارع الزهراوي - ملك حريصة - محافظة مدينة بيروت، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف