جميع التشريعات

مرسوم رقم 948 22/06/2017

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
948
التاريخ
22/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2438
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 948 تاريخ 22/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3787 تاريخ 29/6/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 21673 تاريخ 16/11/2016، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/ القسم (2) من منطقة المزرعة العقارية - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف