جميع التشريعات

مرسوم رقم 1124 21/07/2017

الترخيص لجامعة بيروت العربية باستحداث حرم جغرافي في البقاع الاوسط - منطقة تعنايل وباستحداث برامج ماجيسيتر في التغذية وفي علوم المختبرات الطبية

النوع
مرسوم
الرقم
1124
التاريخ
21/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2748-2749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1124 تاريخ 21/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند ثالثا - الفقرة 4 والبند ثالث عشر - الفقرة 1) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

رخص لجامعة بيروت العربية باستحداث حرم جغرافي في البقاع الأوسط منطقة تعنايل ويتضمن الكليات والاختصاصات المرخصة في الحرم الرئيسي المبينة في الجدول أدناه، وذلك وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة

اسم الكلية

الاختصاصات

الشهادة وعدد سنوات الدراسة الجامعية لنيلها

كلية ادارة الاعمال

1-محاسبة

2-بنوك وتمويل

3-ادارة

ماجستير ادارة أعمال MBA

بكالورويوس-3 سنوات

سنتان بعد البكالوريوس

كلية العلوم الصحية

1-تمريض

2-تغذية

3-مختبرات طبية

بكالوريوس- 3 سنوات

كلية الهندسة المعمارية

1-هندسة معمارية

2-تصميم داخلي

بكالوريوس-5 سنوات

بكالوريوس-3 سنوات

كلية الهندسة

1-هندسة مدنية

2-هندسة اتصالات والالكترونيات

3-هندسة القوى والالات الكهربائية

4-هندسة ميكانيك

بكالوريوس-5 سنوات

المادة 2

رخص لجامعة بيروت العربية باستحداث البرامج التالية ضمن كلية العلوم الصحية:

-ماجيستير في التغذية (سنتان، 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

-ماجيستير في علوم المختبرات الطبية (سنتان، 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

المادة 3

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الحرم والاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده