جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1522 25/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تمدّن» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1522
التاريخ
25/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2765-2766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1522 تاريخ 25/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تمدّن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21103 تاريخ 8/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تمدّن»

مركزها: بيروت - فردان - سنتر ايبيزا - مكتب المحامي عثمان عرقجي - الطابق السادس.

غايتها: 1 - العمل على تنمية قدرات الفرد (مرأة - شباب) والمجتمع وتوجيههم ثقافيا وتربوياً واجتماعيا.

2 - إقامة جميع الانشطة الهادفة الى تنمية القدرات البشرية.

3 - الدعوة الدائمة الى مفهوم المواطنية والعيش المشترك خاصة عند الشباب وتعميم الثقافة الوطنية.

4 - الإهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية.

5 - إقامة الأنشطة التثقيفية والتدريبية (ورش عمل، مؤتمرات...) المتعلقة بمهارات الحياة والقيادة وحقوق الانسان.

6 - بناء المؤسسات وتشغيلها، والتي تحقق الاهداف في جميع المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الاجتماعية - الرعائية ... وغيرها).

7 - تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية والأهلية، للحصول على الدعم وتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق التنمية.

8 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في تحقيق الغايات والأهداف المشتركة للتنمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مرهف خلدون عريمط

احمد خليل الرشواني

جلال عاطف عون

زياد فواز ضاهر

تمام مفلح علي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مرهف خلدون عريمط

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق