ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7970 تاريخ 12/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بقسطا للتنمية الإجتماعية»
مركزها: بقسطا - شرحبيل - العقار رقم 368 - القسم رقم 12 - ملك يوسف محمد عيد حجازي - الطابق الاول - قضاء صيدا.
غايتها: 1 - حملات توعية ودورات تدريبية متفرقة للنساء والناشئة.
2 - مساعدة الطلاب المعوزين لتحصيل مختلف العلوم.
3 - دورات تثقيفية لتكوين اسرة سعيدة.
4 - تفعيل دور المرأة في المجتمع المدني.
5 - إعداد برامج تربوية وترفيهية للأطفال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
أحمد محمد عيد حجازي
احمد عثمان البابا
اديبه يحيا البابا
ندى شفيق حجازي
نسرين محي الدين نحولي
رشا طارق استيتيه
يوسف محمد عيد حجازي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عثمان البابا
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق