جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1540 26/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ندوة بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1540
التاريخ
26/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2768
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1731 تاريخ 17/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1540 تاريخ 26/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ندوة بيروت»» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 8490 تاريخ 22/4/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ندوة بيروت»

مركزها: بيروت - شارع الجمهورية - بناية بلا روزا - الطابق الارضي.

غايتها: - اجتماعية - ثقافية - تربوية - علمية - صحية وخدماتية.

-تعمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي عند الشباب والشابات البيروتي.

-عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات، بما فيها إنشاء المؤسسات لتحقيق هذه الأهداف.

-تعمل على جمع شمل المجتمع البيروتي عن طريق تنمية القدرات الشبابية التي تخدم هذا الهدف.

-تنظم وتنفذ كل مشروع يؤدي الى تنمية وتطوير عملها، والذي يخدم تحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

القاضي د. خالد محمود حمود

القاضي خالد محي الدين جارودي

عبد الرحمن احمد الحمصي

سعد الدين نمر الوزان

وائل مصطفى التنير

فوزي كمال ادهم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن احمد الحمصي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق