جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1542 26/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الجودة والإتقان للمقاييس العالمية» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1542
التاريخ
26/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2769-2770
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1542 تاريخ 26/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الجودة والإتقان للمقاييس العالمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8244 تاريخ 3/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الجودة والإتقان للمقاييس العالمية»

مركزها: انطلياس - الربوة - شارع الكازينو - العقار رقم 539 - القسم رقم 4 - ملك انطوان وعايدة جورج الحلو - الطابق السفلي الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الاهتمام بترقية وتعميم مفاهيم الجودة في نواحي الحياة كافة.

2 - تعميم المفاهيم الداعية الى اعتماد مقاييس اخلاقية في التعامل بين المواطنين.

3 - دعم المؤسسات والتنظيمات والهيئات الهادفة الى نشر تقاليد الجودة على الصعيد الإجتماعي كافة وخاصة في الإدارة والعمل والتربية والطعام والبيئة.

4 - المساعدة في إنشاء نظام عام للجودة يكون معتمدا لدى الدول والمؤسسات والأفراد.

على أن تطبق البنود المذكورة علاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية

الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فؤاد انيس حجازي

د. عمر حسني الحسن

عبد العزيز علي مجبور

د. هاني حسين سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هاني حسين سليمان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق