جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 118 04/08/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 13/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق بماستر في التعليم الموسيقي التخصصي العالي Master en Enseignement Musical Superieur Spesialise Master or Arts in Higher & Specialized Music Education الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
118
التاريخ
04/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 118 تاريخ 04/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

اسم الشهادة: ماستر في التعليم الموسيقي التخصصي العالي

Master en Enseignement Musical Superieur Specialise

Master of Arts in Higher & Specialized Music Education

تعتبر شهادة الماستر في التعليم الموسيقي التخصصي العالي تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/إملاء، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الموسيقى أو في التعليم الموسيقي التخصصي العالي أو ما يعادلهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها اثني عشر رصيدا في التركيز وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016/2017.