المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13214 / 2020 )
أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة:
1 - على «المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ» التقيد بما يلي:
أ - إنشاء وحفظ وتوثيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار» وكذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.
ب - تحديد الحسابات المالية التي يجب الإبلاغ عنها من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار» وذلك مع مراعاة البند (2) من هذه المادة.
ج - اعتبار الحساب المالي على أنه حساب متوجب الإبلاغ عنه ابتداء من التاريخ الذي يتبين أنه كذلك وفقا لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار»، وفي حال عدم تحديد مهلة أخرى، يُصار الى الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالحساب بشكل سنوي اعتبارا من السنة التي تلي السنة المتعلقة بهذه المعلومات.
د - لغايات تطبيق هذا القرار، يعتبر الحساب ذي الرصيد السلبي أو ذات القيمة السلبية على انه حساب ذي رصيد أو ذات قيمة توازي الصفر.
ه - بغية تحديد رصيد أو قيمة الحساب المفتوح لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، يتعين على هذه «المؤسسة المالية» تحويل رصيد أو قيمة هذا الحساب الى الدولار الأميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من مصرف لبنان وذلك بغية تحديد الحسابات الخاضعة للحد الأدنى (threshold) بتاريخ 30 حزيران 2017، 31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول من أي سنة لاحقة.
و - لغايات هذا القرار، يعتبر «الحساب المالي» العائد لشخص بصفته شريكا بشركة أشخاص والمستعمل من قبله لغايات الشراكة كحساب عائد لكيان.
ز - عند اعتماد «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» على معلومات تمّ جمعها بموجب إجراءات مكافحة تبييض الأموال عن طريق انموذج «اعرف عميلك AML /KYC» وذلك بغية تحديد «الشخص صاحب السيطرة» على مالك «الحساب الجديد» للكيان (الفقرة الفرعية (أ) (2) (ب) [A2(b)] من القسم VI من «المعيار»)، يجب أن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع التوصيتين 10 و25 من توصيات FATF -- The Financial Action Task Force (بصيغتها المعتمدة في شباط 2012).
2 - يمكن «للمؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» أن تتخذ الإجراءات التالية:
أ - تطبيق معيار «مكان الإقامة» (Residence Address Test) على «الحسابات المالية المتدنية القيمة» العائدة لأشخاص طبيعيين كما هي محددة في القسم III من «المعيار» (الفقرة الفرعية (ب) (1) [B1] ).
ب - تطبيق الفقرات (أ) الى (ج) [A to C] من القسم V من «المعيار» لتحديد ما اذا كان «حساب موجود مسبقا» عائدا لكيان خاضع لأحكام إجراءات العناية الواجبة المحددة في القسم V من «المعيار».
ج - في ما خص «الحسابات الجديدة» العائدة لكيان، يمكن الاعتماد بشكل حصري على إقرار خطي صريح (Self--Certification) من «صاحب الحساب» أو من «الشخص صاحب السيطرة»، وذلك لتحديد ما إذا كان يتوجب الإبلاغ عن «الشخص صاحب السيطرة» على الحساب العائد للكيان متى كان هذا الكيان Passive NFE وفقا للتعريف الوارد في القسم VIII من «المعيار».
3 - تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأقسام والفقرات من «المعيار» الواردة أدناه وذلك وفقا للتواريخ التالية:
أ - في القسم III «إجراءات العناية الواجبة» للحسابات الموجودة مسبقا العائدة لأشخاص طبيعيين:
1 - الفقرة الفرعية (ج) (6) [C6]: 30 حزيران 2017.
2 - الفقرة (د) [D]: 31 كانون الاول 2017 «للحسابات عالية القيم» و31 كانون الاول 2018 «للحسابات المتدنية القيم».
ب - في القسم V «إجراءات العناية الواجبة» للحسابات الموجودة مسبقا» العائدة للكيان:
1 - الفقرة (أ) [A]: 30 حزيران 2017 .
2 - الفقرة (ب) [B]: 30 حزيران 2017 بالنسبة للتاريخين.
3 - الفقرة (ه) [E]:
- الفقرة الفرعية (ه) (1) [E1]: على التوالي 30 حزيران 2017 و31 كانون الاول 2018 .
- الفقرة الفرعية (ه) (2) [E2]: 30 حزيران 2017 .
ج - عند تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) (6) [C6] من القسم III والفقرتين (أ) و(ب) [A and B] والفقرة الفرعية (ه) (2) (E2) من القسم V والفقرة الفرعية (ج) (15) [C15] من القسم VIII من «المعيار» وفقط لهذه الغاية: إن عبارة «آخر يوم من أي سنة لاحقة» وعبارة «31 كانون الاول من أي سنة لاحقة» تعني 31 كانون الاول من العام 2017 و31 كانون الاول من أي سنة لاحقة لها.
"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 13214 تاريخ 31/03/2020, المادة 1, 16/04/2020
يضاف الى «الـمادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 البند (4) التالي نصه:
"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."