جميع التشريعات

بلاغ رقم 9 16/08/2017

وجوب التزام المؤسسات والمحال التجارية بأحكام القوانين المنظمة للعمل التجاري في لبنان وبأحكام قانون حماية المستهلك

النوع
بلاغ
الرقم
9
التاريخ
16/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2017, ص. 3045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 9 تاريخ 16/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث انه في الآونة الاخيرة انتشرت في كافة المناطق اللبنانية وبشكل كثيف ظاهرة المؤسسات والمحال التجارية التي تعمل دون تسجيل في السجل التجاري ودون تراخيص مخالفة، القوانين التي ترعى النشاطات التجارية في لبنان الامر الذي ادى الى انتفاء شروط المنافسة بين المؤسسات المخالفة وتلك التي تعمل وفقا للقوانين المرعية،

وحيث ان انعدام شروط المنافسة قد ادى الى اقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية المسجلة و/أو المرخصة لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الفوضى الحالية مما جعل التغاضي عن هذا الوضع غير المشروع يهدد القطاع التجاري برمته،

وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة بصفتها الجهة المعنية بتنمية القطاع التجاري وحماية حقوق العاملين فيه وبتأمين بيئة سليمة للمنافسة التجارية

من خلال مراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة،

وحيث ان اصحاب المؤسسات التجارية أو من يقومون بإدارتها بموجب عقد ادارة حرة ملزمين وفقا للقوانين المرعية بذكر كافة البيانات المتعلقة بصفتهم التجارية/ مدير/ مستأجر/ صاحب مؤسسة ومكان ورقم قيدهم في السجل التجاري على المستندات الموجهة أو المسلمة للغير لحاجات تجارتهم،

وحيث ان القانون رقم 2005/659 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته لا سيما المادة 25 منه قد الزم اصحاب المحال والمؤسسات التجارية ومقدمي الخدمات تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها اسم المؤسسة، رقم تسجيلها في السجل التجاري، عنوانها، تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها تحت طائلة فرض غرامة مالية في حال المخالفة، تتراوح من خمسة عشر مليونا الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 119 من القانون عينه،

وحيث ان ازالة هذه الاوضاع غير المشروعة واعادة الاستقرار الى الحركة التجارية والحؤول دون المزيد من التدهور في هذا القطاع الحيوي يستلزمان التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية بهذا القطاع،

وحفاظا على المصلحة العامة،

تتوجه وزارة الاقتصاد والتجارة الى اصحاب ومديري ومستأجري المؤسسات والمحال التجارية العاملة على الاراضي اللبنانية لإبلاغهم بوجوب التقيد التام بأحكام القوانين المرعية في ممارسة نشاطهم التجاري لاسيما لجهة التسجيل في السجل التجاري، والاستحصال على التراخيص وذكر البيانات المطلوبة بموجب القوانين على كافة مراسلاتهم وفواتيرهم التجارية والا ستضطر آسفة الى تنظيم محاضر بحق المخالفين منهم واحالتها الى القضاء المختص لفرض الغرامة المناسبة بحقهم وفقا لأحكام المادة 119 من قانون حماية المستهلك والتي تتراوح ما بين خمسة عشر مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.