النص الكامل

قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

««المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273646/article/2/