المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017 نافذ
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273658/article/3/