جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1769 23/08/2017

تأسيس جمعية بإسم:{S&S Organisation} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1769
التاريخ
23/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 39, 31/08/2017, ص. 3090-3091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1769 تاريخ 23/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {S&S Organistion} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22204 تاريخ 25/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - شارع ضهر الجمل - العقار رقم 1630 - القسم رقم 9 - بناية برج الغزال - الطابق الارضي - قضاء المتن.

غايتها: اجتماعية - صحية - ثقافية - انمائية:

تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاته

م الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائ

ية ولا سيما:

1 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

مكافحة البطالة وتقديم العون لمساعدة المحتاجين.

تقديم الخدمات الصحية.

3 - مكافحة عمل الاطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من اجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.

4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.

5 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية - اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.

6 - إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة انواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.

7 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.

8 - العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محلياً وخارجياً.

9 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولاكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

10 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

11 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء والمتوازن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طوني جميل الخوري

انطوان الياس ظهران

كارلا عبده عيد

ايلي ابراهيم عازر

نسرين سعدالله فرح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان الياس ظهران.

{S&S Organistion}

(program on the elimination of child labour)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق