جميع التشريعات

قرار رقم 286 16/08/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اشمون الرياضي» - صيدا

النوع
قرار
الرقم
286
التاريخ
16/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 39, 31/08/2017, ص. 3094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 286 تاريخ 16/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اشمون الرياضي» المسجل تحت رقم 384/د تاريخ 31/1/2017،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4120 تاريخ 15/6/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/7/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي اشمون الرياضي»

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة العاب: «كرة السلة، كرة الطائرة - كرة الطاولة - الشطرنج والعاب القوى».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

فادي مصطفى حجازي - مصطفى اسماعيل عنتر - رياض علي منير الددا - ابراهيم جرجس سليمان - سعد الدين مصطفى الخليلي - كمال نديم حبلي - زينب سعد الدين شاكر - كميل عاكف عسيران - منى فؤاد ارناؤوط - احمد محمد ياقوت الكيلاني.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش