المادة 10
يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع. كما ويوقع عند الإقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني.
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الأمور التالية:
1 - موجبات الأطراف على أنواعها وحقوقهم.
2 - أسس تمويل المشروع المشترك.
3 - مدة عقد الشراكة، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثين عاما من تاريخ توقيع عقد الشراكة.
4 - الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفية تقاضي تلك الإيرادات.
5 - الرسوم والبدلات والجعالات العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه.
6 - مؤشرات تقييم الأداء شركة المشروع (Key Performance Indicators).
7 - التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكماً الى الشخص العام والمجلس.
8 - توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة الى التدابير والإجرءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
9 - الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد الاساسية.
10 - الضمانات والتعهدات والالتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو الشخص العام.
11 - الأموال والأملاك العائدة الى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة الى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه الأملاك والأموال.
12 - كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله الى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.
13 - إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية.
14 - الإجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخلالها بأي من موجباتها التعاقدية والآليات التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات.
15 - الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.