النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 22

المادة 22

1 - عندما يشغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة اثناء الفترة الواقعة بين جمعيتين عموميتين، يستطيع مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب عضو جديد لملء المركز الشاغر.

2 - على الاعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية للغرض المذكور بمهلة شهرين من تاريخ حصول الشغور اذا كان عددهم قد تدنى بسبب الشغور عن الثلاثة.

3 - يبقى العضو الجديد في منصبه حتى التاريخ الذي كانت عضوية سلفه لتنتهي فيه.

المادة 22 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273726/article/22/