المادة 22
1 - عندما يشغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة اثناء الفترة الواقعة بين جمعيتين عموميتين، يستطيع مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب عضو جديد لملء المركز الشاغر.
2 - على الاعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية للغرض المذكور بمهلة شهرين من تاريخ حصول الشغور اذا كان عددهم قد تدنى بسبب الشغور عن الثلاثة.
3 - يبقى العضو الجديد في منصبه حتى التاريخ الذي كانت عضوية سلفه لتنتهي فيه.