المادة 26
1 - يقوم مجلس الإدارة بتسيير وبتطوير اعمال ونشاطات بورصة بيروت بشكل آمن ومنتظم ويتابع الأعمال والمشاريع ويتخذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص وذلك وفقا لقانون الاسواق المالية رقم 161/2011 وللأنظمة والقرارات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية.
2 - يتمتع مجلس الإدارة بمطلق الصلاحية لإدارة الشركة وتحقيق موضوعها وإدارة اموالها واعمالها وشؤونها وتنفيذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها السير الطبيعي لمشروع الشركة وتحقيق اغراضها والتي لا تعتبر اعمالا يومية، ووضع السياسات العامة على انواعها وإقرار الأنظمة بما لا يتعارض مع صلاحيات هيئة الاسواق المالية وأخذ القرار بالتعاقد مع الغير ضمن اطار الأحكام القانونية المرعية الإجراء وفتح الحسابات المصرفية وفقا لأحكام قانون التجارة اللبناني.
3 - ينظم مجلس الادارة ايضا الحسابات من ميزانيات وموازنات سنوية لعرضها على الجمعية العمومية ويقترح توزيع انصبة الأرباح.
4 - يقتضي ان لا تتجاوز سلطات مجلس الادارة في شؤون الشركة لا نطاق موضوعها اعلاه ولا ما هو محفوظ صراحة للجمعية العمومية في القانون او النظام الحاضر.
5 - تكون موجبات مجلس الادارة تلك المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
6 - يكون لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيسه و/أو للمدير العام المساعد، على أن تكون هذه الصلاحيات محددة إن لجهة الموضوع أو لجهة المدة.
7 - يقوم مجلس الادارة الأول باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة توصلاً الى التفرغ عن اسهم الشركة الى القطاع الخاص خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيسها انفاذا لاحكام المادة 56 من قانون الاسواق المالية رقم 161/2011.