المادة 32
1 - تعين الجمعية العمومية مفوض مراقبة واحد او عدة مفوضي مراقبة لمدة سنة واحدة تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة المالية التالية.
2 - يجب ان تتوفر بمفوضي المراقبة شروط الاهلية المنصوص عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء سيما القانون رقم 364/1994 الصادر بتاريخ 1/8/1994.
3 - ان الجمعية العمومية تحدد اتعاب مفوضي المراقبة المعينين منها.
4 - يقتضي عدم التجديد لمفوضي المراقبة عينهم لاكثر من ثلاث سنوات مالية متتالية.