النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 49

المادة 49

1 - تحل الشركة بحلول الاجل المحدد لها.

2 - في حال خسارة الشركة لثلاثة ارباع رأسمالها، وجب على مجلس الادارة ان يدعو المساهمين على الفور الى عقد جمعية عمومية غير عادية. وان يذكر في الدعوات الموجهة الى المساهمين الغرض من الاجتماع اي التداول فيما اذا كانت الحالة تدعو الى حل وتصفية الشركة او الى اتخاذ اية اجراءات اخرى تراها الجمعية مناسبة،

3 - في حال تلكؤ مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في دعوة الجمعية العمومية في الوضع المبين اعلاه، كما في حال تعذر التئام الجمعية، ام في حال عدم تقريرها الحل، يعود لكل مساهم عرض الامر على القضاء.

4 - بالاضافة الى الظرف المذكور اعلاه، يحق للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر حل الشركة لاي اسباب تراها مناسبة.

5 - فيما عدا الحالة المنصوص عنها في البند واحد اعلاه يستوجب حل الشركة الحصول على موافقة هيئة الاسواق المالية المسبقة التي لها لهذا الشأن ان تحدد الشروط والاجراءات والمهل التي تراها مناسبة.

المادة 49 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273726/article/49/