جميع التشريعات

مرسوم رقم 1405 17/09/2017

إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابةً للتدفق الكبير المتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين (المرحلة الثانية)

النوع
مرسوم
الرقم
1405
التاريخ
17/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3258-3274
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1405 تاريخ 17/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الاتفاقية، المرفقة ربطاً، الموقعة بتاريخ 21/6/2017 بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (بصفته مسؤولاً عن ادارة صندوق الائتمان الخاص بلبنان للحدّ من تداعيات الأزمة السورية (LSCTF() والجمهورية اللبنانية وقبلت الهبة المالية البالغة

//100.000.000// د.أ (فقط مئة مليون دولار اميركي) أي ما يوازي

//150.750.000.000// ل.ل (فقط مئة وخمسون مليار وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الرسمية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابةً للتدفق الكبير المتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين (المرحلة الثانية)، على ان يصار عند تنفيذ الاتفاقية الى التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لاسيما الانظمة الخاصة بالمؤسسات العامة والتقيد بجميع الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع.

المادة 2

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 3

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 - المديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف

البند 14 - تحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات اجمالية للنفقات التشغيلية لصالح مشروع ضمان استقرار النظام التعليمي، //100.000.000// د.أ (فقط مئة مليون دولار اميركي) اي ما يوازي

//150.750.000.000// ل.ل (فقط مئة وخمسون مليار وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) (لتنفيذ مشروع دعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابةً للتدفق الكبير المتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين - المرحلة الثانية).

المادة 4

معدلة 24/12/2020

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020, المادة 1, من 24/12/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/10/2019.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2020 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021

المادة 5

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل