المادة 1
يحدد هذا القرار الموجبات الضريبية التي تترتب على شركات المحاصة عندما تتعرف الى الغير بهذه الصفة، سواء كان هذا الغير أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص.
قرار رقم 826 05/09/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1943 (قانون التجارة البرية) لا سيما المادة 252 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 2 و6 و11 و13 و44 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 19 و20 و29 و30 و32 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 146/2016 - 2017 تاريخ 23/5/2017)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار الموجبات الضريبية التي تترتب على شركات المحاصة عندما تتعرف الى الغير بهذه الصفة، سواء كان هذا الغير أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص.
لغاية الالتزام بالموجبات الضريبية، يتوجب تسجيل شركة المحاصة لدى وزارة المالية وتعطى رقما ضريبيا خاصا بها.
كما يتوجب على كل شريك في شركة المحاصة أن يتسجل لدى وزارة المالية وفقا لشكله القانوني، إذا لم يكن مسجلا.
بحكم تسجيلها لدى وزارة المالية، يتوجب على شركة المحاصة أن تمسك السجلات القانونية والمستندات المثبتة لقيود ولعمليات المشروع التي تنفذه، وان تُحدد نتائجها السنوية على أساس الربح الحقيقي، وتوِزع أرباحها وخسائرها على الشركاء فيها وفقا لنصيب كل منهم في الأرباح الخسائر. وتكون الشركة مسؤولة عن موجباتها الضريبية، لا سيما لجهة التصريح عن نتائج الأعمال، وفقا للنموذج «أ»، والتصريح عن الرواتب والأجور للمستخدمين والعاملين في المشروع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها، وكذلك التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لأحكام المواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل، ولأحكام الباب الثالث منه، في حال توجبها، وعن الموجبات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إذا كانت خاضعة لتلك الضريبة.
تتوجب ضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها كل شريك في شركة المحاصة، ويتوجب عليه تقديم تصاريحه الضريبية وتسديد الضرائب في مهلها المحددة وفقا لشكله القانوني، بحيث يلزم بالتصريح على نماذج شركات الأموال (النموذج ش) إذا كانت شراكته تلك على شكل شركة أموال، أو على (النموذج أ) إذا كانت شراكته على شكل شركة أشخاص، أو بالتصريح على نموذج تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية - الربح الحقيقي (النموذج ف1) إذا كان مشاركا في الشركة بصفة شخصية.
إن شركاء المحاصة مسؤولون بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن الموجبات الضريبية التي تترتب على كل منهم وعلى الموجبات الضريبية التي تترتب على شركة المحاصة سندا لأحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية.
إذا كان المشروع الذي تنفذه شركة المحاصة من المشاريع التي تندرج ضمن فئة الأشغال العامة، تطبق ضريبة الدخل على حصة كل شريك في الأرباح وفقا للموجب المطبق على متعهدي الأشغال العامة وعملا بأحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، أي على أساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي قبضها فعلا من الصناديق العامة، والتي يتحدد معدل ربحها الصافي استنادا الى القرارات الصادرة عن وزير المالية في هذا الشأن، بصرف النظر عن أي اتفاق بين الشركاء.
إذا كان الشركاء في شركة المحاصة من الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين غير المقيمين في لبنان، وكان المشروع الذي تنفذه الشركة من فئة الأشغال ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر، أو من فئة بقية الأنشطة ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تعتبر شركة المحاصة غير مقيمة في لبنان، وتطبق عليها، لغاية الضريبة على الدخل، أحكام المرسوم رقم 3692 تاريخ 30/6/2016 المتعلق بتطبيق المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، ولغاية الضريبة على القيمة المضافة، أحكام المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002 .
يتوجب على شركة المحاصة التي تسجل لغاية الضريبة على الدخل، أن تسجل إلزاميا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، لدى توفر شروط الخضوع لديها.
عملا بالمادة الأولى من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996 المتعلق بتقارير خبراء المحاسبة أو مفوضي المراقبة، يتوجب على شركات المحاصة، باستثناء الشركات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار، أن تقدم تقرير خبير المحاسبة المجاز أو مفوض المراقبة، إذا زاد عدد مستخدميها عن خمسة وعشرين أو فاق رقم أعمالها عن سبعماية وخمسين (750 مليون ليرة لبنانية)، قبل أول تموز من كل سنة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويُعمل به فور نشره.
5 أيلول 2017 وزير المالية علي حسن خليل