النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على جميع المصانع التي تستخدم عملية التلحيم في انتاجها (حدادة، خزانات، حاويات، صهاريج، إنشاءات معدنية، خيم، مستوعبات، كاروسري، انابيب، وغيرها) اخضاع جميع العاملين الفنيين لديها في هذا المجال لدورات تأهيلية في معهد البحوث الصناعية بهدف الحصول على شهادات الكفاءة والأهلية للقيام بمهامهم وبالفحوصات اللازمة واحترام اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

المادة 2 من قرار رقم 118 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273848/article/2/